( 4811 ) مسألة ; قال : ( ومن كانت الألف للورثة وإن أنفق بعضها ، رد الباقي إلى الورثة ) إنما كان كذلك ; لأنه عين للوصية جهة ، فإذا فاتت ، عاد الموصى له إلى الورثة ، كما لو أوصى بشراء عبد أوصى بفرس في سبيل الله ، وألف درهم تنفق عليه ، فمات الفرس ، زيد يعتق ، فمات العبد ، أو لم يبعه سيده . وإن أنفق بعض الدراهم ، ثم مات الفرس ، بطلت الوصية في الباقي ، كما لو وصى بشراء عبدين ، فمات أحدهما قبل شرائه . قال : سمعت الأثرم يسأل عن رجل أوصى بألف درهم في السبيل ، أيجعل في الحج منها شيء ؟ فقال : لا إنما يعرف الناس السبيل الغزو . أبا عبد الله