( 4804 ) فصل : فلا شيء له قبل استيفاء الوصية ، فكلما اقتضي منه شيء فله ثلثه ، وللابن ثلثاه . وهذا أحد قولي فإن كان الدين مثل العين ، فوصى لرجل بثلثه ، . وقال في الآخر : هو أحق بما يخرج من الدين حتى يستوفي وصيته . وهذا قول أهل الشافعي العراق ; لأن ذلك يخرج من ثلث المال الحاضر . ولنا ، أن الورثة شركاؤه في الدين ، وليس معهم شركة في العين ، فلا يختص بما خرج منه دونهم ، كما لو كان شريكه في الدين وصيا آخر ، أو كما لو وصى لرجل بالعين ، وله ولآخر بالدين ، فإن المنفرد بوصية الدين لا يختص بما خرج منه له دون صاحبه ، كذا هاهنا .