( 4753 ) فصل : نص عليه وإن وصى لجيرانه ، فهم أهل أربعين دارا من كل جانب . . وبه قال أحمد الأوزاعي ، . وقال والشافعي : الجار الملاصق ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبو حنيفة } . يعني الشفعة ، وإنما تثبت للملاصق ، ولأن الجار مشتق من المجاورة . وقال الجار أحق بصقبه : الجار الدار والداران . وروي عن قتادة ، رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم : { علي } . قال : من سمع النداء . وقال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد سعيد بن عمرو بن جعدة : من سمع الإقامة . وقال : الجيران أهل المحلة إن جمعهم مسجد ، فإن تفرق أهل المحلة في مسجدين صغيرين متقاربين ، فالجميع جيران ، وإن كانا عظيمين ، فكل أهل مسجد جيران ، وأما الأمصار التي فيها القبائل ، فالجوار على الأفخاذ . ولنا ، ما روى أبو يوسف ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبو هريرة } . وهذا نص لا يجوز العدول عنه إن صح ، وإن لم يثبت الخبر ، فالجار هو المقارب ، ويرجع في ذلك إلى العرف . الجار أربعون دارا ، هكذا وهكذا وهكذا وهكذا
( 4754 ) فصل : وإن فهم أهل المحلة الذين طريقهم في دربه . وصى لأهل دربه أو سكته ،