( 4750 ) مسألة ; قال : ( وإن قال : لأهل بيتي . أعطي من قبل أبيه وأمه ) يعني تعطى أمه وأقاربها ، الأخوال ، والخالات ، وآباء أمه ، وأولادهم ، وكل من يعرف بقرابته . والمنصوص عن ، فيما وقفنا عليه ، التسوية بين هذا اللفظ ولفظ القرابة ، فإنه قال ، في رواية أحمد عبد الله : وحكاه إذا أوصى بثلث ماله لأهل بيته ، هو بمثابة قوله لقرابتي . ، عن ابن المنذر : وقال أحمد : قال النبي صلى الله عليه وسلم : { أحمد } . فجعل سهم ذوي القربى لهم عوضا عن الصدقة التي حرمت عليهم ، فكان ذوو القربى الذين سماهم الله تعالى هم أهل بيته الذين حرمت عليهم الصدقة . وذكر حديث لا تحل الصدقة لي ولا لأهل بيتي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { زيد بن أرقم } . قال قلنا : من أهل بيته ، نساؤه ؟ قال : لا ، أصله وعشيرته الذين حرمت عليهم الصدقة ; آل أذكركم الله في أهل بيتي وآل علي ، وآل عقيل جعفر ، وآل . وقال العباس : قال القاضي ثعلب : أهل البيت عند العرب آباء الرجل وأولادهم ، كالأجداد والأعمام وأولادهم ، ويستوي فيه الذكور والإناث . وذكر أن أولاد الرجل لا يدخلون في اسم القرابة ، ولا أهل بيته . وليس هذا بشيء ، فإن ولد النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته وأقاربه الذين حرموا الصدقة ، وأعطوا من سهم ذي القربى ، وهم من أقرب أقاربه ، فكيف لا يكونون من أقاربه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم القاضي وولديها وزوجها : { لفاطمة } ولو وقف على أقارب رجل ، أو أوصى لأقاربه ، دخل فيه ولده ، بغير خلاف علمته . اللهم هؤلاء أهل بيتي ، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ؟ قد عدهم في القرابة بقوله : " لا يجاوز بها أربعة آباء ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز والخرقي بني هاشم بسهم ذي القربى " . فجعل هاشما الأب الرابع ، ولا يكون رابعا إلا أن يعد النبي صلى الله عليه وسلم أبا ; لأن هاشما إنما هو رابع النبي صلى الله عليه وسلم .