( 4751 ) فصل : ، فإن في بعض ألفاظ وإن وصى لآله ، فهو مثل قرابته : من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أصله ، وعشيرته الذين حرموا الصدقة بعده ; آل زيد بن أرقم وآل علي ، وآل العباس جعفر ، وآل . ، والأصل في آل أهل ، فقلبت الهاء همزة ، كما قالوا : هرقت الماء وأرقته . ومدت لئلا تجتمع همزتان . وإن وصى لعترته ، فقد توقف عقيل في ذلك ، وهو في عرف الناس عشيرته الأدنون ، وولده الذكور والإناث وإن سفلوا فتصرف الوصية إليهم ، وبذلك فسره أحمد ، قال : ويدل على ذلك قول ابن قتيبة رضي الله عنه : نحن عترة النبي صلى الله عليه وسلم وبيضته التي تفقأت عنه . وقال أبي بكر ثعلب ، : العترة الأولاد ، وأولاد الأولاد . . ولم يدخلا في ذلك العشيرة ، والأول أصح وأشهر في عرف الناس ، مع أنه قد دل على صحته قول وابن الأعرابي رضي الله عنه في محفل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره أحد ، وهم أهل اللسان ، فلا [ ص: 134 ] يعول على ما خالفه . أبي بكر فقال وإن وصى لقومه ، أو لنسبائه ، أبو بكر : هذا بمثابة أهل بيته . وقال : إذا قال : لرحمي ، أو لأرحامي ، أو لأنسابي ، أو لمناسبي . صرف إلى قرابته من قبل أبيه وأمه ، ويتعدى ولد الأب الخامس . فعلى هذا يصرف إلى كل من يرث بفرض أو تعصيب أو بالرحم في حال من الأحوال . وقول القاضي أبي بكر في المناسبين أولى من قول ; لأن ذلك في العرف يطلق على من كان من العشيرة التي ينتسبان إليها ، وإذا كان كل واحد منهما ينتسب إلى قبيلة غير قبيلة صاحبه ، فليس بمناسب له . القاضي