( 4749 ) فصل : فإن ، فيقدم الأب على كل من أدلى به من الأجداد والإخوة والأعمام ، والابن مقدم عليهم وعلى كل من أدلى به . ويستوي الأب والابن ; لأن كل واحد منهما يدلي بنفسه من غير واسطة . ويحتمل أن يقدم الابن ; لأنه يسقط تعصيب الأب . والأول أولى ; لأن إسقاط تعصيبه لا يمنع مساواته في القرب ، ولا كونه أقرب منه ، بدليل أن ابن الابن يسقط تعصيبه مع بعده ، ويقدم الابن على الجد ، والأب على ابن الابن . وقال أصحاب وصى لأقرب أقاربه ، أو أقرب الناس إليه ، أو أقربهم به رحما ، لم يدفع إلى الأبعد مع وجود الأقرب رضي الله عنه : يقدم ابن الابن على الأب ، في أحد الوجهين ; لأنه يسقط تعصيبه . ولنا ، أن الأب يدلي بنفسه ، ويلي ابنه من غير حاجز ، ولا يسقط ميراثه بحال ، بخلاف ابن الابن . والأب والأم سواء ، وكذلك الابن ، والبنت ، والجد أبو الأب ، وأبو الأم ، وأم الأب ، وأم الأم ، كلهم سواء ، ثم من بعد الأولاد أولاد البنين وإن سفلوا ، الأقرب فالأقرب ، الذكور والإناث ، وفي أولاد البنات وجهان ، بناء على دخولهم في الوقف ، ثم من بعد الولد الأجداد ، الأقرب منهم فالأقرب ; لأنهم العمود الثاني ، ثم الإخوة والأخوات ; لأنهم ولد الأب ، أو من ولد الأم ، ثم ولدهم وإن سفلوا ، ولا شيء لولد الأخوات ، إذا قلنا : لا يدخل ولد البنات . وإذا تساوت درجتهم فأولاهم ولد الأبوين ، ويسوى بين ولد الأب وولد الأم ; لأنهما على درجة واحدة وكذلك ولداهما . والأخ للأب أولى من ابن الأخ من الأبوين ، كما في الميراث ، ثم بعدهم الأعمام ، ثم بنوهم وإن سفلوا . ويستوي العم من الأب والعم من الأم ، وكذلك أبناؤهما ، ثم على هذا الترتيب ذكره الشافعي . وهذا مذهب القاضي رضي الله عنه إلا أنه يرى دخول ولد البنات والأخوات والأخوال والخالات ، وهذا القول إنما يخرج في مذهب الشافعي على الرواية الثالثة ، التي تجعل القرابة فيها كل من يقع عليهم اسم القرابة ، فأما على الرواية التي اختارها أحمد ، وأن القرابة اسم لمن كان من أولاد الآباء ، فلا يدخل فيه بنو الأم ، ولا أقاربها ; لأن من لم يكن من القرابة ، لم يكن أقرب القرابة ، فعلى هذا تتناول الوصية من كان أقرب من أولاد الموصي ، وأولاد آبائه ، إلى أربعة آباء ، ولا يعدوهم ذلك . وإن وصى لجماعة من أقرب الناس إليه ، أعطي لثلاثة من أقرب الناس إليه . وإن وجد أكثر من ثلاثة في درجة واحدة ، كالإخوة ، فالوصية لجميعهم ; لأن بعضهم ليس بأولى من بعض ، والاسم يشملهم . وإن لم يوجد ثلاثة في درجة واحدة ، كملت من الثانية . وإن كانت في الدرجة الثانية جماعة ، سوي بينهم ; لما ذكرنا في الدرجة الأولى . وإن لم يكمل من الثانية ، فمن الثالثة ، فإذا وجد ابن وأخ وعم ، فالوصية بينهم أثلاثا ، وكذلك إن كان ابن وأخوان ، وإن كان ابن وثلاثة إخوة ، دخل جميعهم في الوصية ، وينبغي أن يكون للابن ثلث الوصية ولهم ثلثاها . فإن كان [ ص: 133 ] الابن وارثا ، سقط حقه من الوصية إن لم يجز له ، والباقي للإخوة . وإن وصى لعصبته ، فهو لمن يرثه بالتعصيب في الجملة ، سواء كانوا ممن يرث في الحال ، أو لم يكن . ويسوى بين قريبهم وبعيدهم ; لشمول اللفظ لهم . ولا خلاف في أنهم لا يكونون من جهة الأم بحال . الخرقي