( 4682 ) مسألة ; ( وإن . كانت لبكر ) هذا قولهم جميعا . وبه قال قال : ما أوصيت به لبشر فهو لبكر ، الشافعي . وأصحاب الرأي . وهو أيضا على مذهب وأبو ثور الحسن ، ، وعطاء . ولا نعلم فيه مخالفا ; لأنه صرح ; بالرجوع عن الأول بذكره أن ما أوصى به مردود إلى الثاني ، فأشبه ما لو قال : رجعت عن وصيتي لبشر وأوصيت بها لبكر وطاوس
بخلاف ما إذا وصى بشيء واحد لرجلين ، أحدهما بعد الآخر [ ص: 97 ] فإنه يحتمل أنه قصد التشريك بينهما ، وقد ثبتت وصية الأول يقينا ، فلا تزول بالشك .