( 4681 ) فصل : إذا ، حلف معه الموصى له ، واشتركا في الثلث . وبهذا قال أقر الوارث أن أباه وصى بالثلث لبشر ، وأقام آخر شاهدين أنه وصى له بالثلث ، فرد الوارث الوصيتين ، وكان الوارث رجلا عاقلا عدلا ، وشهد بالوصية . وهو قياس قول أبو ثور . وقال أصحاب الرأي : لا يشاركه المقر له . بناء منهم على أن الشاهد واليمين ليس بحجة شرعية . وقد ثبت { الشافعي } . رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين مسلم
وإن كان المقر ليس بعدل ، أو كان امرأة ، فالثلث لمن ثبتت له البينة ; لأن وصيته ثابتة ، ولم تثبت وصية الآخر ، وإن لم يكن لواحد منهما بينة ، فأقر الوارث أنه أقر لفلان بالثلث ، أو بهذا العبد ، وأقر لفلان به بكلام متصل ، فالمقر به بينهما . وبهذا قال ، وأصحاب الرأي . ولا نعلم فيه مخالفا . وإن أقر به لواحد ، ثم أقر به لآخر في مجلس آخر ، لم يقبل إقراره ; لأنه ثبت للأول بإقراره ، فلا يقبل قوله فيما ينقص به حق الأول ، إلا أن يكون عدلا ، فيشهد بذلك ، ويحلف معه المقر له ، فيشاركه ، كما لو ثبت للأول ببينة أبو ثور
وإن أقر للثاني في المجلس بكلام متصل ، ففيه وجهان ; أحدهما ، لا يقبل ; لأن حق الأول ثبت في الجميع ، فأشبه ما لو أقر له في مجلس آخر . والثاني ، يقبل ; لأن المجلس الواحد كالحال الواحدة ، فإن قال : وإذا خلف ابنا وألف درهم ، فأقر بها لرجل ، ثم أقر بألف لآخر ، فإن كان في مجلس واحد ، فالألف بينهما ، وإن كان في مجلسين ، فهي للأول ، ولا شيء للثاني . والأول أقيس ; لأن حق الأول ثبت في الثلث كاملا ، لإقراره به منفردا ، فأشبه ما لو كان في مجلسين ، وكما لو أقر بدراهم ، ثم سكت ، ثم قال : زيوفا ، أو صغارا ، أو إلى شهر الخرقي
أو كما لو استثنى مما أقر به بكلام منفصل في المجلس .