( 4652 ) فصل : ، فالمال بين الوصيين على ثلاثة إن أجازا ; لأنك إذا بسطت المال من جنس الكسر ، كان نصفين ، فإذا ضممت النصف الآخر ، صارت ثلاثة ، فيقسم المال على ثلاثة ، ويصير النصف ثلثا ، كمسألة فيها زوج وأم وثلاث أخوات مفترقات ، فإن ردوا ، فالثلث بينهما على ثلاثة ، وإن أجازوا لصاحب النصف وحده ، فلصاحب المال التسعان ، ولصاحب النصف النصف في أحد الوجهين ; لأنه موصى له به ، وإنما منعه أخذه في حال الإجازة لهما ، مزاحمة صاحبه ، فإذا زالت مزاحمته ، أخذ جميع وصيته . والثاني ، ليس له إلا الثلث الذي كان له في حال الإجازة لهما ; لأن ما زاد على ذلك إنما كان حقا لصاحب المال ، أخذه الورثة منه بالرد عليه ، فأخذه الوارثان . وإن أجازا لصاحب الكل وحده ، فله ثمانية أتساع على الوجه الأول والتسع للآخر ، وعلى الوجه الثاني ، ليس له إلا الثلثان اللذان كانا له في حال الإجازة لهما ، والتسعان للورثة . فإن أجاز أحد الابنين لهما دون الآخر ، فلا شيء للمجيز وللآخر الثلث ، والثلثان بين الوصيين على أربعة . وإن أجاز أحدهما لصاحب المال وحده ، فللآخر التسع ، وللابن الآخر الثلث ، والباقي لصاحب المال ، في أحد الوجهين ، وفي الآخر له أربعة أتساع ، والتسع الباقي للمجيز . وإن أجاز لصاحب النصف وحده ، دفع إليه نصف ما يتم به النصف ، وهو تسع ونصف سدس ، في أحد الوجهين . وفي أحد الوجهيين . وفي الآخر يدفع إليه التسع ، فيصير له تسعان ، ولصاحب المال تسعان ، وللمجيز تسعان ، والثلث للذي لم يجز . وتصح من تسعة . وعلى الوجه الأول تصح من ستة وثلاثين ، للذي لم يجز اثنا عشر ، وللمجيز خمسة ، ولصاحب النصف أحد عشر ، ولصاحب المال ثمانية ; وذلك لأن مسألة الرد من تسعة ، لصاحب النصف منها سهم ، فلو أجاز له الابنان ، كان له تمام النصف ثلاثة ونصف . فإذا أجاز له أحدهما ، لزمه نصف ذلك ، وهو سهم وثلاثة أرباع سهم ، فيضرب مخرج الربع في تسعة ، يكن ستة وثلاثين . وإذا خلف ابنين ، وأوصى لرجل بماله كله ، وللآخر بنصفه