( 4650 ) مسألة ; قال : ( وإذا ، فالثلث بينهما على ثلاثة أسهم ; لعمرو سهم ; ولزيد سهمان ) وجملته أنه إذا أوصى بأجزاء من المال ، أخذتها من مخرجها ، وقسمت الباقي على الورثة . وإن لم يجيزوا ، قسمت الثلث بين الأوصياء على قدر سهامهم ، في حال الإجازة ، وقسمت الثلثين على الورثة ، ولا فرق بين أن يكون الموصى لهم من تجاوز وصيته الثلث أو لا . هذا قول الجمهور ، منهم ; أوصى لزيد بنصف ماله ، ولعمرو بربع ماله ، ولم يجز ذلك الورثة الحسن ; ; والنخعي ، ومالك ، وابن أبي ليلى ، والثوري ، والشافعي وإسحاق ، ، وأبو يوسف . وقال ومحمد ، أبو حنيفة ، وأبو ثور : لا يضرب الموصى له في حال الرد بأكثر من الثلث ; لأن ما جاوز الثلث باطل ، فكيف يضرب به ؟ ولنا ، أنه فاضل بينهما في الوصية فلم تجز التسوية ، كما لو وصى بثلث وربع ، أو بمائة ومائتين ، وماله أربعمائة . وهذا يبطل ما ذكروه ، ولأنها وصية صحيحة ، ضاق عنها الثلث ، فتقسم بينهم على قدر الوصايا ، كالثلث والربع . وليس الأمر على ما قالوه في بطلان الوصية ، فإن الوصية صحيحة على ما ذكرناه فيما مضى . فعلى هذا إذا وابن المنذر ، فللموصى لهما ثلاثة أرباع المال ، إن أجاز الورثة ، ويبقى لهم الربع . وإن ردوا ، فالثلث بين الوصيين على ثلاثة ، والمسألة كلها من تسعة . وإن أجازوا لأحدهما دون صاحبه ، ضربت مسألة الرد في مسألة الإجازة ، وأعطيت المجاز له سهمه من مسألة الإجازة في مسألة الرد ، والمردود عليه سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسألة الإجازة . وإن أجاز بعض الورثة لهما ، ورد الباقون عليهما ، أعطيت المجيز سهمه من مسألة الإجازة في مسألة الرد ، ومن لم يجز سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسألة الإجازة ، وقسمت الباقي بين الوصيين على ثلاثة . وإن اتفقت المسألتان ، ضربت وفق إحداهما في الأخرى ، ومن له سهم من إحدى [ ص: 85 ] المسألتين مضروب في وفق الأخرى . وإن دخلت إحدى المسألتين في الأخرى ، اجتزأت بأكثرهما ، ففي مسألة أوصى لزيد بنصف ماله ، ولعمرو بربعه هذه ، إذا كان الورثة أما وثلاث أخوات مفترقات ، فأجازوا ، فالمسألة من أربعة ، للوصيين ثلاثة ، يبقى سهم على ستة ، تضربها في أربعة ، تكن أربعة وعشرين . وإن ردوا فللوصيين الثلث ثلاثة ، ويبقى ، ستة على المسألة وهي ستة ; فتصح من تسعة . وإن أجازوا لصاحب النصف وحده ، ضربت وفق التسعة في أربعة وعشرين ، تكن اثنين وسبعين ، لصاحب النصف اثنا عشر في ثلاثة ستة وثلاثون ، وللآخر سهم في ثمانية ، يبقى ثمانية وعشرون للورثة . وإن أجازت الأم لهما ورد الباقون عليهما ، أعطيت الأم سهما في ثلاثة ، والباقين خمسة أسهم في ثمانية ، صار الجميع ثلاثة وأربعين ، يبقى تسعة وعشرون بين الوصيين على ثلاثة . وإن أجازت الأخت من الأبوين وحدها ، فلها تسعة ولباقي الورثة أربعة وعشرون ويبقى تسعة وثلاثون لهما على ثلاثة ، لصاحب النصف ستة وعشرون ، وللآخر ثلاثة عشر . الخرقي