( 4648 ) فصل : ، فلكل واحد منهما مائة ، فإن رد الأول وصيته فللآخر مائة . وإن وصى للأول بمائتين ، وللآخر بباقي الثلث ، فلا شيء للثاني ، سواء رد الأول وصيته أو أجازها . وهذا قياس قول وإن ترك ستمائة ، ووصى لأجنبي بمائة ، ولآخر بتمام الثلث ، وأهل الشافعي البصرة . وقال أهل العراق : إن رد الأول ، فللثاني مائتان في المسألتين . ولنا ، أن المائتين ليست باقي الثلث ، ولا تتمته ، فلا يكون موصى بها للثاني ، كما لو قبل الأول . [ ص: 84 ] ولو ، فلا شيء للثاني . وعلى قول أهل وصى لوارث بثلثه ، ولآخر بتمام الثلث العراق ، له الثلث كاملا .