( 4646 ) فصل : ، فله التسع . وحسابها أن تدفع إلى الوصي وابن ثلث المال ، يبقى ثلثاه لثلاثة بنين ، لكل واحد تسعان ، فعلمت أن نصيب الابن من الثلث تسعان ، يبقى تسع للوصي . وإن وصى لآخر بخمس ما يبقى من المال بعد الوصية الأولى ، عزلت ثلث المال ، ثم أخذت منه نصيبا ، ورددته على الثلثين ، ودفعت إلى الوصي الثاني خمس ذلك ، يبقى من المال ثلثه وخمسه وأربعة أخماس نصيب للورثة ، فأسقط أربعة أخماس نصيب بمثلها ، يبقى له ثلاثة وخمس ، تعدل ثلثا وخمسا ، فنصف المال إذا يعدل ثلاثة أنصباء ، والمال كله ستة للوصيين والبنين لكل واحد سهم . ( طريق آخر ) سهام البنين أربعة ، وهي بقية مال ذهب خمسه ، فزد عليه ربعه للوصي الثاني ، صارت خمسة ، ثم زد على سهم ابن ما يكمل به الثلث ، وهو سهم آخر فصارت ستة . وإن شئت فرضت المال خمسة أسهم وتكملة ، ودفعت التكملة إلى صاحبها ، وخمس الباقي إلى صاحبه ، ويبقى لكل ابن سهم . وقد علمت أن سهم ابن مع التكملة ثلث المال ، وأن الباقي بعدهما الثلثان ، وهي أربعة أسهم ، فقابل بهما نصف الأربعة ، وهي سهمان فتبين أن التكملة سهم . فإن خلف أربعة بنين ، وأوصى لرجل بثلث ماله إلا نصيب أحدهم ، أو أوصى له بتكملة الثلث على نصيب أحدهم