الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4596 ) فصل : وإن أسقط عن وارثه دينا ، أو أوصى بقضاء دينه ، أو أسقطت المرأة صداقها عن زوجها ، أو عفا عن جناية موجبها المال ، فهو كالوصية . وإن عفا عن القصاص ، وقلنا : الواجب القصاص عينا . سقط إلى غير بدل . وإن قلنا : الواجب أحد شيئين . سقط القصاص ، ووجب المال . وإن عفا عن حد القذف ، سقط مطلقا . وإن وصى لغريم وارثه ، صحت الوصية . وكذلك إن وهب له . وبهذا قال الشافعي [ ص: 59 ] وأبو حنيفة . وقال أبو يوسف : هو وصية للوارث ; لأن الوارث ينتفع بهذه الوصية وتستوفى ديونه منها . ولنا ، أنه وصى لأجنبي ، فصح ، كما لو وصى لمن عادته الإحسان إلى وارثه . وإن وصى لولد وارثه ، صح ، فإن كان يقصد بذلك نفع الوارث ، لم يجز فيما بينه وبين الله تعالى . قال طاوس ، في قوله عز وجل { : فمن خاف من موص جنفا أو إثما } قال : أن يوصي لولد ابنته ، وهو يريد ابنته . رواه سعيد . قال ابن عباس : الجنف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية