فصل ( 4597 ) كرجل خلف ابنا وبنتا ، وعبدا قيمته مائة ، وجارية قيمتها خمسون ، فوصى لابنه بعبده ، ولابنته بأمته ، احتمل أن تصح الوصية ; لأن حق الوارث في القدر لا في العين ، بدليل ما لو عاوض المريض بعض ورثته أو أجنبيا بجميع ماله ، صح إذا كان ذلك بثمن المثل ، وإن تضمن فوات عين المال . واحتمل أن تقف على الإجازة ; لأن في الأعيان غرضا صحيحا ، وكما لا يجوز إبطال حق الوارث في قدر حقه ، لا يجوز من عينه . : وإن وصى لكل وارث بمعين من ماله بقدر نصيبه ،