الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل ( 4597 ) : وإن وصى لكل وارث بمعين من ماله بقدر نصيبه ، كرجل خلف ابنا وبنتا ، وعبدا قيمته مائة ، وجارية قيمتها خمسون ، فوصى لابنه بعبده ، ولابنته بأمته ، احتمل أن تصح الوصية ; لأن حق الوارث في القدر لا في العين ، بدليل ما لو عاوض المريض بعض ورثته أو أجنبيا بجميع ماله ، صح إذا كان ذلك بثمن المثل ، وإن تضمن فوات عين المال . واحتمل أن تقف على الإجازة ; لأن في الأعيان غرضا صحيحا ، وكما لا يجوز إبطال حق الوارث في قدر حقه ، لا يجوز من عينه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية