( 4490 ) مسألة قال : ( وإن . كان له أخذها أي وقت أحب ; لأن السكنى ليست كالعمرى والرقبى ) أما إذا قال : سكناها لك عمرك . أو نحو ذلك ، فليس ذلك بعقد لازم ; لأنه في التحقيق هبة المنافع ، والمنافع إنما تستوفى بمضي الزمان شيئا فشيئا ، فلا تلزم إلا في قدر ما قبضه منها واستوفاه بالسكنى . وللمسكن الرجوع متى شاء ، وأيهما مات بطلت الإباحة قال : سكنى هذه الدار لك عمرك ، أو اسكنها عمرك
وبهذا قال أكثر العلماء ، وجماعة أهل الفتوى ، منهم ; الشعبي ، ، والنخعي ، والثوري ، والشافعي وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وروي معنى ذلك عن حفصة . وقال الحسن ، ، وعطاء : هي كالعمرى ، تكون له ولعقبه ; لأنها في معنى العمرى ، فيثبت فيها مثل حكمها . وحكي عن وقتادة الشعبي
أنه إذا قال : هي لك ، اسكن حتى تموت . فهي له حياته وموته . وإن قال : داري هذه اسكنها حتى تموت . فإنها ترجع إلى صاحبها ; لأنه إذا قال : هي لك . فقد جعل له رقبتها ، فتكون عمرى . فإذا قال : اسكن داري هذه . فإنما جعل له نفعها دون رقبتها ، فتكون عارية . ولنا أن هذا إباحة المنافع ، فلم يقع لازما كالعارية . وفارق العمرى فإنها هبة للرقبة . فأما إذا قال : هذه لك ، اسكنها حتى تموت . فإنه يحتمل لك سكناها حتى تموت . وتفسيرها بذلك دليل على أنه أراد السكنى ، فأشبه ما لو قال : هذه لك سكناها .
وإذا احتمل أن يريد به الرقبة ، واحتمل أن يريد السكنى ، فلا نزيل ملكه بالاحتمال .