الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4431 ) فصل : وإن وقف داره على جهتين مختلفتين ، مثل أن يقفها على أولاده وعلى المساكين ، نصفين ، أو أثلاثا ، أو كيفما كان جاز . وسواء جعل مآل الموقوف على أولاده وعلى المساكين ، أو على جهة أخرى سواهم ; لأنه إذا جاز وقف الجزء مفردا ، جاز وقف الجزأين . وإن أطلق الوقف ، فقال : أوقفت داري هذه على أولادي ، وعلى المساكين . فهي بينهما نصفين ; لأن إطلاق الإضافة إليهما تقتضي التسوية بين الجهتين ، ولا تتحقق التسوية إلا بالتنصيف

                                                                                                                                            وإن قال : وقفتها على زيد وعمر والمساكين . فهي بينهم أثلاثا .

                                                                                                                                            ( 4432 ) فصل : فإن أريد تمييز الوقف عن الطلق بالقسمة ، فذلك مبني على القسمة ، هل هي بيع أو إفراز حق ؟ والصحيح أنها إفراز حق ، فينظر ; فإن لم يكن فيها رد جازت القسمة . وإن كان فيها رد من جانب أصحاب الوقف ، جازت أيضا ; لأنه شراء لشيء من الطلق . وإن كان من صاحب الطلق ، لم يجز ; لأنه شراء بعض الوقف ، وبيعه غير جائز . وإن كان المشاع وقفا على جهتين ، فأراد أهله قسمته ، انبني على ما [ ص: 376 ] ذكرنا .

                                                                                                                                            ولم يجز فيما إذا كان فيها رد بحال . ومتى جازت القسمة في الوقف ، وطلبها أحد الشريكين ، أو ولي الوقف ، أجبر الآخر ; لأن كل قسمة جازت من غير رد ولا ضرر ، فهي واجبة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية