( 4430 ) مسألة قال : ( ويصح ) وبهذا قال وقف المشاع ، مالك ، والشافعي . وقال وأبو يوسف : لا يصح وبناه على أصله في أن القبض شرط ، وأن القبض لا يصح في المشاع . ولنا محمد بن الحسن
، أن في حديث { عمر خيبر ، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ، فأمره بوقفها . } وهذا صفة المشاع ، ولأنه عقد يجوز على بعض الجملة مفرزا فجاز عليه مشاعا ، كالبيع ، أو عرصة يجوز بيعها ، فجاز وقفها ، كالمفرزة ، ولأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ، وهذا يحصل في المشاع ، كحصوله في المفرز ، ولا نسلم اعتبار القبض ، وإن سلمنا فإذا صح في البيع صح في الوقف . أنه أصاب مائة سهم من