الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4430 ) مسألة قال : ( ويصح وقف المشاع ) وبهذا قال مالك ، والشافعي ، وأبو يوسف . وقال محمد بن الحسن : لا يصح وبناه على أصله في أن القبض شرط ، وأن القبض لا يصح في المشاع . ولنا

                                                                                                                                            ، أن في حديث عمر { أنه أصاب مائة سهم من خيبر ، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ، فأمره بوقفها . } وهذا صفة المشاع ، ولأنه عقد يجوز على بعض الجملة مفرزا فجاز عليه مشاعا ، كالبيع ، أو عرصة يجوز بيعها ، فجاز وقفها ، كالمفرزة ، ولأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ، وهذا يحصل في المشاع ، كحصوله في المفرز ، ولا نسلم اعتبار القبض ، وإن سلمنا فإذا صح في البيع صح في الوقف .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية