الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4282 ) فصل : إذا دفع إلى خياط ثوبا ، فقال : إن كان يقطع قميصا فاقطعه . فقال : هو يقطع . وقطعه ، فلم يكف ، فعليه ضمانه . وإن قال : انظر هذا يكفيني قميصا ؟ قال : نعم . قال : اقطعه . فقطعه ، فلم يكفه ، لم يضمن . وبهذا قال الشافعي ، وأصحاب الرأي . وقال أبو ثور : لا ضمان عليه في المسألتين ; لأنه لو كان غره في الأولى ، لكان قد غره في الثانية

                                                                                                                                            ولنا أنه إنما أذن له في الأولى بشرط كفايته ، فقطعه بدون شرطه ، وفي الثانية أذن له من غير شرط ، فافترقا ، ولم يجب عليه الضمان في الأولى لتغريره ، بل لعدم الإذن في قطعه ; لأن إذنه مقيد بشرط كفايته ، فلا يكون إذنا في غير ما وجد فيه الشرط ، بخلاف الثانية .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية