( 4274 ) فصل : وإذا ، مثل أن اكترى البقر للركوب أو الحمل عليها ، أو اكترى الإبل والحمر للحرث ، جاز ; لأنها منفعة مقصودة ، أمكن استيفاؤها من الحيوان ، لم يرد الشرع بتحريمها ، فجاز ، كالذي خلقت له ، ولأن مقتضى الملك جواز التصرف بكل ما تصلح له العين المملوكة ، ويمكن تحصيله منها ، ولا يمتنع ذلك إلا بمعارض راجح ، إما ورود نص بتحريمه ، أو قياس صحيح ، أو رجحان مضرته على منفعته ، وليس هاهنا واحد منها ، وكثير من الناس من الأكراد وغيرهم يحملون على البقر ويركبونها اكترى حيوانا لعمل لم يخلق له
وفي بعض البلدان يحرثون على الإبل والبغال والحمير ، فيكون معنى خلقها للحرث إن شاء الله ، [ ص: 305 ] أن معظم الانتفاع بها فيه ، ولا يمنع ذلك الانتفاع بها في شيء آخر ، كما أن الخيل خلقت للركوب والزينة ، ويباح أكلها ، واللؤلؤ خلق للحلية ، ويجوز استعماله في الأدوية وغيرها . والله أعلم .