ويجوز ، ولا بد من معرفة الآلة التي يستقي بها ، من راوية ، أو قرب أو جرار ، ومعرفة ذلك إما بالرؤية ، وإما بالصفة ، ويقدر العمل إما بالزمان ، وإما بعدد المرات ، وإما بملء شيء معين ، فإن قدره بعدد المرات ، احتاج إلى معرفة الموضع الذي يستقي منه ، والذي يذهب إليه ; لأن ذلك يختلف بالقرب والبعد والسهولة والحزونة ، وإن قدره بملء شيء معين ، احتاج إلى معرفته ، ومعرفة ما يستقي منه . استئجار دابة ليستقي عليها ماء
ويجوز أن يكتري البهيمة بآلتها وبدونها ، مع صاحبه ووحدها . وإن اكتراها لبل تراب معروف ، جاز ; لأن ذلك معلوم بالعرف . وكل موضع وقع العقد على مدة فلا بد من معرفة الظهر الذي يعمل عليه ; لأن الغرض يختلف باختلافها في القوة والضعف . وإن وقع على عمل معين ، لم يحتج إلى معرفتها ; لأنه لا يختلف . ويحتمل أن يحتاج إلى ذلك في استيفاء الماء عليه ; لأن منه ما روثه طاهر وجسمه طاهر بغير خلاف ، كالخيل والبقر
ومنه ما روثه نجس ويختلف في نجاسة جسمه ، كالبغال والحمير ، فربما نجس به المستقي أو دلوه ، فيتنجس الماء به ، فيختلف الغرض بذلك ، فتجب معرفته .