( 4078 ) فصل : إذا . وبهذا قال اشترى رجل من رجلين شقصا ، فللشفيع أخذ نصيب أحدهما دون الآخر . وحكي عن الشافعي ، أنه لا يملك ذلك . وهو قول القاضي ، أبي حنيفة ، لئلا تتبعض صفقة المشتري . ومالك
ولنا ، أن عقد الاثنين مع واحد عقدان ; لأنه مشتر من كل واحد منهما ملكه بثمن مفرد ، فكان للشفيع أخذه ، كما لو أفرده بعقد ، وبهذا ينفصل عما ذكروه . وإن . وبه قال اشترى اثنان نصيب واحد ، فللشفيع أخذ نصيب أحد المشتريين ، مالك ، والشافعي في إحدى الروايتين عنه . وقال في الأخرى : يجوز له ذلك بعد القبض ، ولا يجوز قبله ; لأنه قبل القبض تتبعض صفقة البائع . ولنا ، أنهما مشتريان ، فجاز للشفيع أخذ نصيب أحدهما ، كما بعد القبض . وأبو حنيفة
وما ذكروه لا نسلمه ، على أن المشتري الآخر أخذ نصيبه ، فلا يكون تبعيضا . فإن باع اثنان من اثنين ، فهي أربعة عقود ، وللشفيع أخذ الكل ، أو ما شاء منهما .