( 4077 ) فصل : إذا وهو الثلث . فله ذلك ; لأنه اقتصر على بعض حقه ، وليس فيه تبعيض الصفقة على المشتري ، فجاز ، كترك الكل فإذا قدم الثالث ، فله أن يأخذ من الثاني ثلث ما في يده ، فيضيفه إلى ما في يد الأول ، [ ص: 213 ] ويقتسمانه نصفين ، فتصح قسمة الشقص من ثمانية عشر سهما ; لأن الثالث أخذ حقه من الثاني ثلث الثلث ، ومخرجه تسعة ، فضمه إلى الثلثين وهي ستة ، صارت تسعة ثم قسما التسعة نصفين ، لا تنقسم ، فاضرب اثنين في تسعة ، تكن ثمانية عشر ، للثاني أربعة أسهم ، ولكل واحد من شريكيه سبعة . أخذ الأول الشقص كله بالشفعة ، فقدم الثاني ، فقال : لا آخذ منك نصفه ، بل أقتصر على قدر نصيبي
وإنما كان كذلك ; لأن الثاني ترك سدسا كان له أخذه ، وحقه منه ثلثاه ، وهو التسع ، فتوفر ذلك على شريكيه في الشفعة ، فللأول والثالث أن يقولا : نحن سواء في الاستحقاق ، ولم يترك واحد منا شيئا من حقه ، فنجمع ما معنا فنقسمه ، فيكون على ما ذكرنا .
وإن قال الثاني : أنا آخذ الربع . فله ذلك ; لما ذكرنا في التي قبلها ، فإذا قدم الثالث ، أخذ منه نصف سدس ، وهو ثلث ما في يده ، فضمه إلى ثلاثة الأرباع ، وهي تسعة ، يصير الجميع عشرة فيقتسمانها لكل واحد منهما خمسة ، وللثاني سهمان ، وتصح من اثني عشر .