الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4063 ) فصل : إذا ادعى الشفيع على بعض الشركاء أنك اشتريت نصيبك ، فلي أخذه بالشفعة ، فإنه يحتاج إلى تحرير دعواه ، فيحدد المكان الذي فيه الشقص ، ويذكر قدر الشقص والثمن ، ويدعي الشفعة فيه ، فإذا فعل ذلك ، سئل المدعى عليه ، فإن أقر ، لزمه ، وإن أنكر ، وقال : إنما اتهبته أو ورثته ، فلا شفعة لك فيه . فالقول قول من ينفيه ، كما لو ادعى عليه نصيبه من غير شفعة ، فإن حلف برئ ، وإن نكل قضي عليه .

                                                                                                                                            وإن قال لا تستحق على شفعة . فالقول قوله مع يمينه ، ويكون يمينه على حسب قوله في الإنكار . وإذا نكل ، وقضي عليه بالشفعة ، عرض عليه الثمن . فإن أخذه دفع إليه ، وإن قال : لا أستحقه . ففيه ثلاثة أوجه ; أحدها ، يقر في يد الشفيع إلى أن يدعيه المشتري ، فيدفع إليه ، كما لو أقر له بدار فأنكرها .

                                                                                                                                            والثاني : أن يأخذه الحاكم ، فيحفظه لصاحبه إلى أن يدعيه المشتري ، ومتى ادعاه دفع إليه . والثالث ، يقال له : إما أن تقبضه ، وإما أن تبرئ منه ، كسيد المكاتب إذا جاءه المكاتب بمال المكاتبة ، فادعى أنه حرام . اختار هذا القاضي .

                                                                                                                                            وهذا مفارق للمكاتب ; لأن سيده يطالبه بالوفاء من غير هذا الذي أتاه به ، فلا يلزمه ذلك بمجرد دعوى سيده تحريم ما أتاه به ، وهذا لا يطلب الشفيع بشيء ، فلا ينبغي أن يكلف إبراء مما لا يدعيه . والوجه الأول أولى ، إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية