( 4060 ) مسألة ; قال : ( وإن اختلفا في الثمن ، فالقول قول المشتري مع يمينه ، إلا أن يكون للشفيع بينة ) وجملته أن فقال المشتري : اشتريته بمائة . فقال الشفيع : بل بخمسين . فالقول قول المشتري ; لأنه العاقد ، فهو أعرف بالثمن ، ولأن الشقص ملكه ، فلا ينزع من يده بالدعوى بغير بينة . وبهذا قال الشفيع والمشتري إذا اختلفا في الثمن ، . الشافعي
فإن قيل : فهلا قلتم : القول قول الشفيع ; لأنه غارم ومنكر للزيادة ، فهو كالغاصب والمتلف والضامن لنصيب شريكه إذا أعتق ؟ قلنا : الشفيع ليس بغارم ; لأنه لا شيء عليه ، وإنما يريد أن يملك الشقص بثمنه ، بخلاف الغاصب والمتلف والمعتق .
فأما إن كان للشفيع بينة ، حكم بها ، وكذلك إن كان للمشتري بينة ، حكم بها ، واستغني عن يمينه ، ويثبت ذلك بشاهد ويمين ، وشهادة رجل وامرأتين ، ولا تقبل شهادة البائع ; لأنه إذا شهد للشفيع كان متهما ، لأنه يطلب تقليل الثمن خوفا من الدرك عليه . وإن أقام كل واحد منهما بينة ، احتمل تعارضهما ; لأنهما يتنازعان فيما وقع عليه العقد ، فيصيران كمن لا بينة لهما .
وذكر الشريف أن البينة بينة الشفيع . ويقتضيه مذهب ; لأن بينة الخارج عنده مقدمة على بينة الداخل ، والشفيع هو الخارج . وهذا قول الخرقي . وقال أبي حنيفة صاحباه : البينة بينة المشتري ; لأنها تترجح بقول المشتري ، فإنه مقدم على قول الشفيع ، ويخالف الخارج والداخل ; لأن بينة الداخل يجوز أن تكون مستندة إلى يده ، وفي مسألتنا البينة تشهد على نفس العقد ، كشهادة بينة الشفيع .
ولنا ، أنهما بينتان تعارضتا ، فقدمت بينة من لا يقبل قوله عند عدمها ، كالداخل والخارج . ويحتمل أن يقرع بينهما ; لأنهما يتنازعان في العقد ، ولا يد لهما عليه ، فصارا كالمتنازعين عينا في يد غيرهما .