[ ص: 206 ] فصل : وإن فالقول قوله ; لأن ما يدعيه ممكن ، لجواز أن يكون اشتراه جزافا ، أو بثمن نسي مبلغه ، ويحلف ، فإذا حلف سقطت الشفعة ; لأنها لا تستحق بغير بذل ، ولا يمكن أن يدفع إليه ما لا يدعيه . فإن ادعى أنك فعلت ذلك تحيلا على إسقاط الشفعة ، فعليه اليمين على نفي ذلك . قال المشتري : لا أعلم مبلغ الثمن .