( 3987 ) فصل : كسرت ، ورد الدينار ، كما ينقض البناء لرد الساجة ، وكذلك وإن غصب دينارا ، فوقع في محبرته ، أو أخذ دينار غيره ، فسها فوقع في محبرته ، كسرت لرد الدينار إن أحب صاحبه ، والضمان عليه ; لأنه لتخليص ماله . إن كان درهما أو أقل منه ، وإن وقع من غير فعله ،
كسرت لرده ، وعلى الغاصب ضمان المحبرة ; لأنه السبب في كسرها . وإن غصب دينارا ، فوقع في محبرة آخر بفعل الغاصب أو بغير فعله ، ضمنه الغاصب ، ولم تكسر . وإن كان كسرها أكثر ضررا من تبقية الواقع فيها ،
لم يجبر عليه ; لأن صاحبه تعدى برميه فيها ، فلم يجبر صاحبها على إتلاف ماله لإزالة ضرر عدوانه عن نفسه ، وعلى الغاصب نقص المحبرة بوقوع الدينار فيها ، ويحتمل أن يجبر على كسرها لرد عين مال الغاصب ، ويضمن الغاصب قيمتها ، كما وإن رمى إنسان ديناره في محبرة غيره عدوانا ، فأبى صاحب المحبرة كسرها ، ملك حفر الأرض بغير إذن المالك لأخذ غرسه ، ويضمن نقصها بالحفر . وعلى كلا الوجهين ، لو كسرها الغاصب قهرا ، لم يلزمه أكثر من قيمتها . لو غرس في أرض غيره ،