( 3983 ) مسألة ; قال : هذه المسألة تشتمل على حكمين ; أحدهما ، ( وإذا كانت للمغصوب أجرة ، فعلى الغاصب رده ، وأجر مثله مدة مقامه في يديه ) . وجوب رد المغصوب
والثاني ، أما الأول فإن المغصوب متى كان باقيا ، وجب رده ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { رد أجرته . } رواه على اليد ما أخذت حتى ترده . أبو داود ، ، وابن ماجه والترمذي ، وقال : حديث حسن . وروى عبد الله بن السائب بن يزيد ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } . رواه لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا جادا ، ومن أخذ عصا أخيه فليردها أبو داود . يعني أنه يقصد المزح مع صاحبه بأخذ متاعه ، وهو جاد في إدخال الغم والغيظ عليه . ولأنه أزال يد المالك عن ملكه بغير حق ، فلزمه إعادتها . وأجمع العلماء على وجوب رد المغصوب إذا كان باقيا بحاله لم يتغير ، ولم يشتغل بغيره . لأنه جنى بتبعيده ، فكان ضرر ذلك عليه . فإن غصب شيئا ، فبعده ، لزمه رده ، وإن غرم عليه أضعاف قيمته ;
فإن قال الغاصب : خذ مني أجر رده ، وتسلمه مني هاهنا . أو بذل له أكثر من قيمته ولا يسترده ، لم يلزم المالك قبول ذلك ; لأنها معاوضة فلا يجبر عليها ، كالبيع . لأنه أسقط عنه حقا فسقط وإن لم يقبله ، كما لو أبرأه من دينه . وإن قال المالك : دعه لي في مكانه الذي نقلته إليه . لم يملك الغاصب رده ; لزمه ذلك ; لأنه يلزمه جميع المسافة ، فلزمه بعضها المطلوب ، وسقط عنه ما أسقطه . وإن قال : رده لي إلى بعض الطريق .
، لم يلزم الغاصب ذلك ، سواء كان أقرب من المكان الذي يلزمه رده إليه أو لم يكن ; لأنه معاوضة . وإن طلب منه حمله إلى مكان آخر في غير طريق الرد لأن الحق لهما ، لا يخرج عنهما . وإن قال : دعه في مكانه ، وأعطني أجر رده . لم يجبر على إجابته ; لذلك . ومهما اتفقا عليه من ذلك جاز ;