( 3976 ) فصل : كتصرفات الفضولي ، على ما ذكرنا من الروايتين ; إحداهما ، بطلانها . والثانية ، صحتها ووقوفها على إجازة المالك . وذكر وتصرفات الغاصب أن في تصرفات الغاصب الحكمية رواية ، أنها تقع صحيحة ، وسواء في ذلك العبادات ، كالطهارة والصلاة والزكاة والحج ، أو العقود كالبيع والإجارة والنكاح . أبو الخطاب
وهذا ينبغي أن يتقيد في العقود بما لم يبطله المالك ، فأما ما اختار المالك إبطاله وأخذ المعقود عليه ، فلم نعلم فيه خلافا ، وأما ما لم يدركه المالك ، فوجه التصحيح فيه أن الغاصب تطول مدته ، وتكثر تصرفاته ، ففي القضاء ببطلانها ضرر كثير ، وربما عاد الضرر على المالك ، فإن الحكم بصحتها يقتضي كون الربح للمالك ، والعوض بنمائه وزيادته له ، والحكم ببطلانه يمنع ذلك .