( 3975 ) فصل : وإن استقر الضمان على المتهب ، فمهما غرم من قيمة العين أو أجزائها ، لم يرجع به على أحد ; لأن التلف حصل في يديه ، ولم يغره أحد ، وكذلك أجر مدة مقامه في يديه ، وأرش نقصه إن حصل . وإن لم يعلم ، فلصاحبها تضمين أيهما شاء ، فإن ضمن المتهب ، رجع على الواهب بقيمة العين والأجزاء ; لأنه غره . وقال وهب المغصوب لعالم بالغصب ، أيهما ضمن لم يرجع على الآخر . أبو حنيفة
ولنا أن المتهب دخل على أن تسلم له العين ، فيجب أن يرجع بما غرم من قيمتها ، كقيمة الأولاد فإنه وافقنا على الرجوع بضمانه . فأما الأجرة والمهر وأرش البكارة ، فهل يرجع به المتهب على الواهب ؟ فيه وجهان . وإن ضمنه الواهب ، فهل يرجع به على المتهب ؟ فيه وجهان .