( 3953 ) فصل : وإن فالثمر لصاحب الشجر . بغير خلاف نعلمه ; لأنه نماء ملكه ، ولأن الشجر عين ملكه نما وزاد ، فأشبه ما لو طالت أغصانه . وعليه رد الثمر إن كان باقيا ، وإن كان تالفا فعليه بدله . غصب شجرا فأثمر ،
وإن كان رطبا فصار تمرا ، أو عنبا فصار زبيبا ، فعليه رده وأرش نقصه إن نقص ، وليس له شيء بعمله فيه ، وليس للشجر أجرة ; لأن أجرتها لا تجوز في العقود ، فكذلك في الغصب ، ولأن نفع الشجر تربية الثمر وإخراجه ، وقد عادت هذه المنافع إلى المالك . ولو كانت ماشية ، فعليه ضمان ولدها إن ولدت عنده ، ويضمن لبنها بمثله ; لأنه من ذوات الأمثال ، ويضمن أوبارها وأشعارها بمثله ، كالقطن .