الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3842 ) فصل : وإن قال : له علي درهم ودرهم أو درهم ثم درهم أو درهم فدرهم . أو درهم ثم درهم . لزمه درهمان . وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه . وذكر القاضي وجها ، فيما إذا قال : درهم فدرهم . وقال : أردت : درهم فدرهم لازم لي . أنه يقبل منه ، وهو قول الشافعي لأنه يحتمل الصفة .

                                                                                                                                            ولنا ، أن الفاء أحد حروف العطف الثلاثة ، فأشبهت الواو وثم ، ولأنه عطف شيئا على شيء بالفاء ، فاقتضى ثبوتهما ، كما لو قال : أنت طالق فطالق . وقد سلمه الشافعي وما ذكروه من احتمال الصفة بعيد ، لا يفهم حالة الإطلاق ، فلا يقبل تفسيره به ، كما لو فسر الدراهم المطلقة بأنها زيوف أو صغار أو مؤجلة .

                                                                                                                                            وإن قال : له علي درهم ودرهمان . لزمته ثلاثة . وإن قال : له علي درهم ودينار ، أو فدينار ، أو قفيز حنطة . ونحو ذلك . لزمه ذلك كله . وإنقال : له علي درهم ودرهم ودرهم . لزمته ثلاثة . وحكى ابن أبي موسى عن بعض أصحابنا ، أنه إذا قال : أردت بالثالث تأكيد الثاني وبيانه . أنه يقبل .

                                                                                                                                            وهو قول بعض أصحاب الشافعي ; لأن الثالث في لفظ الثاني ، وظاهر مذهبه أنه تلزمه الثلاثة ; لأن الواو للعطف ، والعطف يقتضي المغايرة ، فوجب أن يكون الثالث غير الثاني ، كما كان الثاني غير الأول ، والإقرار لا يقتضي تأكيدا ، فوجب حمله على العدد .

                                                                                                                                            وكذلك الحكم إذا قال : له علي درهم فدرهم فدرهم ، أو درهم ثم درهم ثم درهم . وإن قال : له علي درهم ودرهم ثم درهم ، أو درهم فدرهم ثم درهم ، أو درهم ثم درهم فدرهم . لزمته [ ص: 100 ] الثلاثة ، وجها واحدا ; لأن الثالث مغاير للثاني ، لاختلاف حرفي العطف الداخلين عليهما ، فلم يحتمل التأكيد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية