( 3843 ) فصل : وإن لزمه درهمان . وبه قال قال : له علي درهم بل درهمان ، أو درهم لكن درهمان . وقال الشافعي زفر تلزمه ثلاثة ; لأن " بل " للإضراب ، فلما أقر بدرهم وأضرب عنه ، لزمه ; لأنه لا يقبل رجوعه عما أقر به ، ولزمه الدرهمان اللذان أقر بهما . ولنا ، أنه إنما نفى الاقتصار على واحد ، وأثبت الزيادة عليه ، فأشبه ما لو قال : له علي درهم ، بل أكثر . فإنه لا يلزمه أكثر من اثنين . وداود
وإن . ففيه وجهان ; أحدهما ، يلزمه درهم واحد ; لأن قال : له علي درهم ، بل درهم ، أو لكن درهم قال في من أحمد : إنها لا تطلق إلا واحدة . وهذا في معناه . وهذا مذهب قال لامرأته : أنت طالق ، لا بل أنت طالق ; لأنه أقر بدرهم مرتين ، فلم يلزمه أكثر من درهم ، كما لو أقر بدرهم ثم أنكره ، ثم قال : بل علي درهم . و " لكن " للاستدراك ، فهي في معنى " بل " إلا أن الصحيح أنها لا تستعمل إلا بعد الجحد ، إلا أن يذكر بعدها جملة . الشافعي
والوجه الثاني ، يلزمه درهمان . ذكره ابن أبي موسى وأبو بكر عبد العزيز . ويقتضيه قول زفر ; لأن ما بعد الإضراب يغاير ما قبله ، فيجب أن يكون الدرهم الذي أضرب عنه غير الدرهم الذي أقر به بعده ، فيجب الاثنان ، كما لو قال : له علي درهم ، بل دينار . ولأن " بل " من حروف العطف ، والمعطوف غير المعطوف عليه ، فوجبا جميعا ، كما لو قال : له علي درهم درهم . وداود
ولأنا لو لم نوجب عليه إلا درهما ، جعلنا كلامه لغوا ، وإضرابه عنه غير مفيد ، والأصل في كلام العاقل أن يكون مفيدا . ولو كان الذي أضرب عنه لا يمكن أن يكون المذكور بعده ، ولا بعضه ، مثل أن يقول : له علي درهم ، بل دينار أو ديناران . أو : له علي قفيز حنطة ، بل قفيز شعير . أو : هذا الدرهم ، بل هذان . لزمه الجميع ، بغير خلاف علمناه ; لأن الأول لا يمكن أن يكون الثاني ولا بعضه ، فكان مقرا ، بهما ، ولا يقبل رجوعه عن شيء منهما . وكذلك كل جملتين أقر بإحداهما ثم رجع إلى الأخرى ، لزماه .
وإن لزمه الأكثر ; لأنه أضرب عن واحد ، ونفاه بعد إقراره به ، فلم يقبل نفيه له بخلاف الاستثناء ، فإنه لا ينفي شيئا أقر به ، وإنما هو عبارة عن الباقي بعد الاستثناء ، فإذا قال : عشرة إلا درهما . كان معناه تسعة . قال : له علي درهمان ، بل درهم . أو عشرة ، بل تسعة .