الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3735 ) فصل : ولا يجوز للمأذون التبرع بهبة الدراهم ، ولا كسوة الثياب . وتجوز هبته المأكول ، وإعارة دابته ، واتخاذ الدعوة ، ما لم يكن إسرافا .

                                                                                                                                            وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : لا يجوز شيء من ذلك بغير إذن سيده ; لأنه تبرع بمال مولاه ، فلم يجز ، كهبة دراهمه . ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوة المملوك . وروى أبو سعيد مولى أبي أسيد ، أنه تزوج ، فحضر دعوته أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ; منهم : عبد الله بن مسعود ، وحذيفة ، وأبو ذر ، فأمهم وهو يومئذ عبد . رواه صالح في مسائله بإسناده ولأن العادة جارية بهذا بين التجار ، فجاز ، كما جاز للمرأة الصدقة بكسرة الخبز من بيت زوجها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية