( 3731 ) فصول في العبد المأذون له : يجوز أن بغير خلاف نعلمه ; لأن الحجر عليه إنما كان لحق سيده ، فجاز له التصرف بإذنه . وينفك عنه الحجر في قدر ما أذن له فيه ; لأن تصرفه إنما جاز بإذن سيده ، فزال الحجر في قدر ما أذن فيه ، كالوكيل . فإن دفع إليه مالا يتجر به كان له أن يبيع ويشتري ويتجر فيه . يأذن السيد لعبده في التجارة
وإن أذن له أن يشتري في ذمته ، جاز . وإن عين له نوعا من المال يتجر فيه ، جاز ، ولم يكن له التجارة في غيره . وبهذا قال . وقال الشافعي : يجوز أن يتجر في غيره ، وينفك عنه الحجر مطلقا ; لأن إذنه إطلاق من الحجر وفك له ، والإطلاق لا يتبعض ، كبلوغ الصبي . أبو حنيفة
ولنا ، أنه متصرف بالإذن من جهة الآدمي ، فوجب أن يختص ما أذن له فيه ، كالوكيل والمضارب . وما قاله ينقض بما إذا أذن له في شراء ثوب ليلبسه ، أو طعام ليأكله ، ويخالف البلوغ ; فإنه يزول به المعنى الموجب للحجر ، فإن البلوغ مظنة كمال العقل ، الذي يتمكن به من التصرف على وجه المصلحة ، وها هنا الرق سبب الحجر ، وهو موجود ، فنظير البلوغ في الصبي العتق للعبد ، وإنما يتصرف العبد بالإذن ، ألا ترى أن الصبي يستفيد بالبلوغ قبول النكاح ، بخلاف العبد ،
( 3732 ) فصل : وإذا ، لم يجز له أن يؤجر نفسه ، ولا يتوكل لإنسان . وبه قال أذن له في التجارة . وأباحهما الشافعي ; لأنه يتصرف لنفسه ، فملك ذلك كالمكاتب . أبو حنيفة
[ ص: 50 ] ولنا ، أنه عقد على نفسه ، فلا يملكه بالإذن في التجارة ، كبيع نفسه وتزوجه . وقولهم : إنه يتصرف لنفسه . ممنوع ، بل يتصرف لسيده ، وبهذا فارق المكاتب فإن المكاتب يتصرف لنفسه ، ولهذا كان له أن يبيع من سيده .