( 3733 ) فصل : وإذا . لم يصر مأذونا له . وبهذا قال رأى السيد عبده يتجر ، فلم ينهه . وقال الشافعي : يصير مأذونا له ; لأنه سكت عن حقه ، فكان مسقطا له ، كالشفيع إذا سكت عن طلب الشفعة . أبو حنيفة
ولنا ، أنه تصرف يفتقر إلى الإذن ، فلم يقم السكوت مقام الإذن ، كما لو باع الراهن الرهن والمرتهن ساكت ، أو باعه المرتهن والراهن ساكت ، وكتصرفات الأجانب . ويخالف الشفعة ; فإنها تسقط بمضي الزمان إذا علم بها ; لأنها على الفور .
( 3734 ) فصل : . وبه قال ولا يبطل الإذن بالإباق . وقال الشافعي : يبطل ; لأنه يزيل به ولاية السيد عنه في التجارة ، بدليل أنه لا يجوز بيعه ولا هبته ولا رهنه ، فأشبه ما لو باعه . ولنا ، أن الإباق لا يمنع ابتداء الإذن له في التجارة ، فلم يمنع استدامته ، كما لو غصبه غاصب أو حبس بدين عليه أو على غيره . أبو حنيفة
وما ذكروه غير صحيح ; فإن سبب الولاية باق وهو الرق ، ويجوز بيعه وإجارته ممن يقدر عليه ، ويبطل بالمغصوب .