الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3725 ) فصل : وإن دفع إلى رجل ألفا يتجر فيه ، فربح ، فقال العامل : كان قرضا لي ربحه كله . وقال رب المال : كان قراضا فربحه بيننا . فالقول قول رب المال ; لأنه ملكه ، فالقول قوله في صفة خروجه عن يده . فإذا حلف قسمنا الربح بينهما

                                                                                                                                            ويحتمل أن يتحالفا ، ويكون للعامل أكثر الأمرين مما شرطه له من الربح أو أجر مثله ; لأنه إن كان الأكثر نصيبه من الربح ، فرب المال معترف له به ، وهو يدعي الربح كله ، وإن كان أجر مثله أكثر ، فالقول قوله في عمله مع يمينه .

                                                                                                                                            كما أن القول قول رب المال في ربح ماله ، فإذا حلف قبل قوله في أنه ما عمل بهذا الشرط ، وإنما عمل لغرض لم يسلم له ، فيكون له أجر المثل . وإن أقام كل واحد منهما بينة بدعواه ، فنص ، أحمد في رواية مهنا ، أنهما يتعارضان ، ويقسم الربح بينهما نصفين . وإن قال رب المال : كان بضاعة . وقال العامل : بل كان قراضا . احتمل أن يكون القول قول العامل ; لأنه عمله له ، فيكون القول قوله فيه .

                                                                                                                                            ويحتمل أن يتحالفا ، ويكون للعامل أقل الأمرين من نصيبه من الربح أو أجر مثله ; لأنه لا يدعي أكثر من نصيبه من الربح ، فلا يستحق زيادة عليه . وإن كان الأقل أجر مثله ، فلم يثبت كونه قراضا ، فيكون له أجر عمله . وإن قال رب المال : كان بضاعة . وقال العامل : كان قرضا . حلف كل واحد منهما على إنكار ما ادعاه خصمه ، وكان له أجر عمله لا غير .

                                                                                                                                            وإن خسر المال أو تلف ، فقال رب المال : كان قرضا . وقال العامل : كان قراضا أو بضاعة . فالقول قول رب المال .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية