( 3726 ) فصل : وإذا ، فله ذلك ، سواء كان المال باقيا في يديه ، أو قد رجع إلى مالكه . وبه قال اشترط المضارب النفقة ، ثم ادعى أنه إنما أنفق من ماله ، وأراد الرجوع إذا كان المال باقيا في يديه ، وليس له ذلك إذا كان بعد رده . ولنا ، أنه أمين ، فكان القول قوله في ذلك ، كما لو كان باقيا في يده ، وكالوصي إذا ادعى النفقة على اليتيم . أبو حنيفة