الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 382 ) فصل : وإذا تيمم للجنابة دون الحدث ، أبيح له ما يباح للمحدث من قراءة القرآن ، واللبث في المسجد ، ولم تبح له الصلاة ، والطواف ، ومس المصحف . وإن أحدث لم يؤثر ذلك في تيممه ; لأنه نائب عن الغسل ، فلم يؤثر الحدث فيه ، كالغسل . وإن تيمم للجنابة والحدث ، ثم أحدث ، بطل تيممه للحدث ، وبقي تيمم الجنابة بحاله ، ولو تيممت المرأة بعد طهرها من حيضها لحدث الحيض ، ثم أجنبت ، لم يحرم وطؤها ; لأن حكم تيمم الحيض باق ، ولا يبطل بالوطء ; لأن الوطء إنما يوجب حدث الجنابة . قال ابن عقيل : وإن قلنا كل صلاة تحتاج إلى تيمم ، احتاج كل وطء إلى تيمم يخصه ، والأول أصح .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية