( 382 ) فصل : وإذا ، أبيح له ما يباح للمحدث من قراءة القرآن ، واللبث في المسجد ، ولم تبح له الصلاة ، والطواف ، ومس المصحف . وإن أحدث لم يؤثر ذلك في تيممه ; لأنه نائب عن الغسل ، فلم يؤثر الحدث فيه ، كالغسل . وإن تيمم للجنابة دون الحدث ، بطل تيممه للحدث ، وبقي تيمم الجنابة بحاله ، ولو تيمم للجنابة والحدث ، ثم أحدث لم يحرم وطؤها ; لأن حكم تيمم الحيض باق ، ولا يبطل بالوطء ; لأن الوطء إنما يوجب حدث الجنابة . قال تيممت المرأة بعد طهرها من حيضها لحدث الحيض ، ثم أجنبت ، : وإن قلنا كل صلاة تحتاج إلى تيمم ، احتاج كل وطء إلى تيمم يخصه ، والأول أصح . ابن عقيل