( 365 ) فصل : ويجب ، أومأ مسح اليدين إلى الموضع الذي يقطع منه السارق إلى هذا لما سئل عن التيمم ، فأومأ إلى كفه ولم يجاوزه ، وقال : قال الله تعالى : { أحمد والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } . أليس من هاهنا ؟ وأشار إلى الرسغ . وقد روينا عن من أين تقطع يد السارق ؟ نحو هذا ، فعلى هذا ، إن كان أقطع من فوق الرسغ سقط مسح اليدين ، وإن كان من دونه مسح ما بقي ، وإن كان من المفصل ، فقال ابن عباس : يمسح موضع القطع . قال : ونص عليه ابن عقيل ; لأن الرسغين في التيمم كالمرفقين في الوضوء ، فكما أنه إذا قطع من المرفقين في الوضوء ، غسل ما بقي ، كذا هاهنا يمسح العظم الباقي . أحمد
وقال : يسقط الفرض ; لأن محله الكف الذي يؤخذ في السرقة ، وقد ذهب ، لكن يستحب إمرار التراب عليه . ومسح العظم الباقي مع بقاء الكف إنما كان ضرورة استيعاب الواجب ; لأن الواجب لا يتم إلا به ، فإذا زال الأصل المأمور به ، سقط ما وجب لضرورته ، كمن سقط عنه غسل الوجه ، لا يجب عليه غسل جزء من الرأس ، ومن سقط عنه الصيام ، لا يجب عليه إمساك جزء من الليل . القاضي