( 366 ) فصل : ، فقال فإن أوصل التراب إلى محل الفرض بخرقة أو خشبة : يجزئه ; لأن الله تعالى أمر بالمسح ، ولم يعين آلته ، فلا يتعين . وقال القاضي : فيه وجهان ، بناء على مسح الرأس بخرقة رطبة ابن عقيل أجزأه ، إذ كانت يده أقرب إليه من غيرها . . وإن مسح محل الفرض بيد واحدة ، أو ببعض يده ، جاز ، كما لو وضأه غيره ، وإن يممه غيره ; لأنه الذي يتعلق الإجزاء والمنع به . وتعتبر النية في المتيمم دون الميمم