( 3358 ) فصل : ولو ، فله رده وفسخ البيع ; لأن العيب الحادث في ملك الراهن لا يلزم المرتهن ضمانه ، بخلاف المبيع . وخرجه وجد بالرهن عيبا بعد أن حدث عنده عيب آخر على روايتين ، بناء على البيع ، فعلى قوله : لا يملك الرد . لا يملك الفسخ . والصحيح ما ذكرناه . القاضي
وإن ، لم يملك فسخ البيع ; لأنه تعذر عليه رده . فإن قيل : فالرهن غير مضمون ، ولهذا لا يمنع رده بحدوث العيب فيه ، قلنا : إنما تضمن قيمته ، لأن العقد لم يقع على ملكه ، وإنما وقع على الوثيقة ، فهو مضمون بالوثيقة ، أما إذا تعيب فقد رده ، فيستحق بدل ما رده ، وهاهنا لم يرد شيئا ، فلو أوجبنا له بدله ، لأوجبنا على الراهن غير ما شرط على نفسه . هلك الرهن في يد المرتهن ، ثم علم أنه كان معيبا