( 3357 ) فصل : وإن فللبائع الخيار بين قبضه معيبا ، ورضاه بلا رهن فيما إذا تخمر العصير ، وبين فسخ البيع ورد الرهن . وإن علم بالعيب بعد قبضه ، فكذلك . وليس له مع إمساكه أرش من أجل العيب ; لأن الرهن إنما لزم فيما حصل قبضه ، وهو الموجود ، والجزء الفائت لم يلزم تسليمه ، فلم يلزم الأرش بدلا عنه ، بخلاف المبيع . تعيب الرهن ، أو استحال العصير خمرا قبل قبضه ،
وإن تلف أو تعيب بعد القبض ، فلا خيار للبائع . وإن اختلفا في زمن حدوث العيب ، وهو مما لا يحتمل إلا قول أحدهما ، فالقول قوله من غير يمين ; لأن اليمين إنما تراد لدفع الاحتمال ، وهذا لا يحتمل . وإن احتمل قوليهما معا ، انبنى على اختلاف المتبايعين في حدوث العيب في المبيع ، وفيه روايتان ، فيكون فيه هاهنا وجهان ; أحدهما ، القول قول الراهن . وهو قول أبي حنيفة لأن [ ص: 247 ] الأصل صحة العقد ولزومه والشافعي
والآخر ، القول قول المرتهن ، وهو قياس قول لقوله مثل ذلك في البيع ، لأنهما اختلفا في قبض المرتهن للجزء الفائت ، فكان القول قوله ، كما لو اختلفا في قبض جزء منفصل منه . وإن اختلفا في زمن التلف ، فقال الراهن : بعد القبض . وقال المرتهن : قبله . فالقول قوله ; لأنه منكر للقبض الخرقي
وإن كان الرهن عصيرا فاستحال خمرا ، واختلفا في زمن استحالته ، فالقول قول الراهن . نص عليه . وقال أحمد : يخرج فيه رواية أخرى ، أن القول قول المرتهن ، كالاختلاف في البيع . وهو قول القاضي ; لأن الأصل عدم القبض ، كما لو اختلفا في زمن التلف أبي حنيفة
ولنا ، أنهما اتفقا على العقد والقبض ، واختلفا فيما يفسد به ، فكان القول قول من ينفيه ، كما لو اختلفا في شرط فاسد ، ويفارق اختلافهما في حدوث العيب من وجهين ; أحدهما ، أنهما اتفقا على القبض هاهنا ، وثم اختلفا في قبض الجزء الفائت
الثاني ، أنهما اختلفا هنا فيما يفسد العقد ، والعيب بخلافه .