( 3291 ) فصل : ويصح ، سواء كانت جنايته عمدا أو خطأ على النفس وما دونها . وقال رهن المرتد والقاتل في المحاربة والجاني : لا يصح رهن القاتل في المحاربة ، واختار القاضي أبو بكر أنه لا يصح رهن الجاني . وهو مذهب ، ومبنى الخلاف في هذا على الخلاف في بيعه ، وقد سبق الكلام فيه في موضعه . الشافعي
ثم إن كان المرتهن عالما بحاله ، فلا خيار له ; لأنه دخل على بصيرة ، فأشبه المشتري إذا علم العيب ، وإن لم يكن عالما ، ثم علم بعد إسلام المرتد وفداء الجاني ، فكذلك ; لأن العيب زال ، فهو كما لو زال عيب المبيع . وإن علم قبل ذلك ، فله رده وفسخ البيع إن كان مشروطا في عقد بيع ; لأن الشرط اقتضاه سليما ، فإذا سلم إليه معيبا ، ملك الفسخ ، كالبيع ، وإن اختار إمساكه ، فليس له أرش ولا شيء ; لأن الرهن بجملته لو تلف قبل قبضه ، لم يملك بدله ، فبعضه أولى . وكذلك لو لم يعلم حتى قتل العبد بالردة أو القصاص ، أو أخذ في الجناية ، فلا أرش للمرتهن . وذكر أن قياس المذهب أن له الأرش في هذه المواضع ، قياسا على البيع . القاضي
وليس الأمر كذلك ; فإن المبيع عوض عن الثمن ، فإذا فات بعضه ، رجع بما يقابله من الثمن ، ولو فات كله ، مثل أن يتلف المبيع قبل قبضه ، رجع بالثمن كله ، والرهن ليس بعوض ، ولو تلف كله قبل القبض ، لما استحق الرجوع بشيء ، فكيف يستحق الرجوع ببدل عينه أو فوات بعضه ؟ وإن امتنع السيد من فداء الجاني ، لم يجبر ، ويباع في الجناية ; لأن حق المجني عليه مقدم على الرهن ، فأشبه ما لو حدثت الجناية بعد الرهن .
فعلى هذا إن استغرق الأرش قيمته ، بيع وبطل الرهن ، وإن لم يستغرقها ، بيع منه بقدر الأرش ، والباقي رهن .