الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3290 ) فصل : ويصح أن يرهن بعض نصيبه من المشاع ، كما يصح أن يرهن جميعه ، سواء رهنه مشاعا في نصيبه ، مثل أن يرهن نصف نصيبه ، أو يرهن نصيبه من معين ، مثل أن يكون له نصف دار فيرهن نصيبه من بيت منها بعينه .

                                                                                                                                            وقال القاضي : يحتمل أن لا يصح رهن حصته من معين من شيء تمكن قسمته ، لاحتمال أن يقتسم الشريكان ، فيحصل الرهن في حصة شريكه . ولنا ، أنه يصح بيعه ، فصح رهنه كغيره ، وما ذكره لا يصح ; لأن الراهن ممنوع من التصرف في الرهن بما يضر بالمرتهن ، فيمنع من القسمة المضرة ، كما يمنع من بيعه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية