( 3158 ) فصل : ولا يجوز ، إلا كلب الصيد ، أو كلب ماشية ، أو حرث ; لما روي عن اقتناء الكلب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { أبي هريرة } . وعن : من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع ، نقص من أجره كل يوم قيراط قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول { ابن عمر : من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية ، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان } . قال سالم : وكان يقول : أو كلب حرث . متفق عليه . أبو هريرة
وإن اقتناه لحفظ البيوت ، لم يجز ; للخبر . ويحتمل الإباحة . وهو قول أصحاب لأنه في معنى الثلاثة ، فيقاس عليها . والأول أصح ; لأن قياس غير الثلاثة عليها ، يبيح ما يتناول الخبر تحريمه . قال الشافعي ; : وليس هو في معناها ، فقد يحتال اللص لإخراجه بشيء يطعمه إياه ، ثم يسرق المتاع . وأما الذئب ، فلا يحتمل هذا في حقه ، ولأن اقتناءه في البيوت يؤذي المارة ، بخلاف الصحراء . القاضي