[ ص: 173 ] فصل : فأما قتل ما لا يباح إمساكه ، فإن ; لأنه شيطان . قال الكلب الأسود البهيم يباح قتله عبد الله بن الصامت : سألت فقلت : { أبا ذر } . رواه ما بال الأسود من الأحمر من الأبيض ؟ فقال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني ، فقال : الكلب الأسود شيطان ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { مسلم } . ويباح لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها ، فاقتلوا منها كل أسود بهيم ; لما روت قتل الكلب العقور رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { عائشة } . متفق عليه ، ويقتل كل واحد من هذين ، وإن كان معلما ; للخبرين . وعلى قياس الكلب العقور ، كل ما آذى الناس ، وضرهم في أنفسهم . وأموالهم ، يباح قتله ; لأنه يؤذي بلا نفع ، أشبه الذئب ، وما لا مضرة فيه ، لا يباح قتله ; لما ذكرنا من الخبر . خمس من الدواب كلهن فاسق ، يقتلن في الحل والحرم ; الغراب ، والحدأة ، والعقرب والفأرة ، والكلب العقور
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { } رواه أمر بقتل الكلاب ، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فتقتله ، ثم نهى عن قتلها ، وقال : عليكم بالأسود البهيم ذي الطفيتين ، فإنه شيطان . مسلم