( 3088 ) فصل : وإذا فالبيع للأول منهما ، روي هذا عن وكل رجلين في بيع سلعته ، فباع كل واحد منهما السلعة من رجل ، بثمن مسمى ، شريح وابن سيرين والشافعي وحكي عن وابن المنذر ربيعة أنهما قالا : هي للذي بدأ بالقبض . ولنا ، أنه قد روي في حديث : { ومالك } رواه إذا باع المجيزان فهو للأول . ولأن الوكيل الثاني زالت وكالته بانتقال ملك الموكل عن السلعة ، فصار بائعا ملك غيره بغير إذنه ، فلم يصح ، كما لو قبض الأول ، أو كما لو زوج أحد الوليين بعد الأول . ابن ماجه ،