( 3087 ) فصل : ولو فحكمه حكم ما لو باعها من غير علمه ، في قول أكثر أهل العلم ، منهم : باع سلعة ، وصاحبها حاضر ساكت ، أبو حنيفة وأبو ثور . وقال والشافعي سكوته إقرار ; لأنه دليل على الرضى ، فأشبه سكوت البكر في الإذن في نكاحها . ولنا أن السكوت محتمل ، فلم يكن إذنا ، كسكوت الثيب ، وفارق سكوت البكر ; لوجود الحياء المانع من الكلام في حقها ، وليس ذلك بموجود هاهنا . ابن أبي ليلى